عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض [1] . وتوضيح كلامه : أن الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير الموارد المنصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية ، فإن الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال إلى غير مالكه ، والمفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى غير مالكه وعدم انتقاله ، فتعين أن يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية . وعليه فمقابلة مورد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية ، أو الأعم منها ومن الحرمة الوضعية ، وأما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم . وكيف كان فقد استدل القائلون بالحرمة والفساد بوجوه : 1 - الاجماع . وفيه : أن دعواه في المقام على الحرمة وإن لم تكن جزافية كما عرفت ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا ، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة . 2 - صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة ، فقد عرفت أن الظاهر من أهل العرف واللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شئ كان ، وتفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر .
[1] كما عن الشهيد الثاني في المسالك 1 : 301 ( الطبعة الحجرية ) ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 218 ، وإن قال في كتاب التجارة اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار .