responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 542


الأول : أن يكون الخروج بدليل مختص بالغيبة كتظلم المظلوم ، وقد تقدم الكلام فيه .
الثاني : أن يكون الخروج بدليل عام جار في أبواب الفقه ولا يختص بالغيبة فقط ، كأدلة نفي الحرج والضرر ، هذا كله بحسب الكبرى ، وأما بحسب الصغرى فقد ذكروا لها موارد عديدة :
3 - نصح المستشير :
قال المصنف : فإن النصيحة واجبة للمستشير ، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب ، وكذلك النصح من غير استشارة .
وعليه فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه ، لأن الغيبة قد تتحقق باظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير ، وقد يتحقق النصح حيث لا تتحقق الغيبة كما إذا لم يتوقف على ذكر أحد بالسوء ، وقد يجتمعان كما إذا استشاره أحد في التزويج بامرأة معلومة وهو يعلم أنها فاجرة ومتبرجة ، أو استشاره في مصاحبة رجل في السفر أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم أنه خائن وسئ الخلق وشارب الخمر ومرتكب الفجور ، وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان ، أو استشاره في التلمذة عند شخص وهو يعلم أنه سئ العقيدة أو سئ العمل ، فإن النصح في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة .
وعلى هذا فإن كان دليل وجوب النصح ودليل حرمة الغيبة من قبيل المتعارضين تساقطا معا في مادة الاجتماع ، وكان المرجع إلى أصالة الإباحة ، وإن كانا من قبيل تزاحم المقتضيين فلا بد في ترجيح أحدهما على الآخر من ملاحظة أقوى الملاكين .
ولكن الظاهر أن ما نحن فيه من صغريات باب التزاحم لا التعارض ، فإن

542

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست