الضيافة في الرواية هو الهتك والظلم والإهانة ، وإلا لما صح تطبيق الآية على الموارد . وأما ما في حاشية الإيرواني [1] ، من دعوى أن ترك الأولى نوع من الظلم فلا وجه له . قوله : ويبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها ، منها نصح المستشير . أقول : مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة عناوين : 1 - ما كان خارجا عنها موضوعا ، كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا الجواز بذكر ما تجاهر فيه من المعاصي ، وقد تكلمنا عليه مفصلا ، ومن هذا القبيل ذكر الأشخاص بالأوصاف الظاهرة ، كالأعمش والأحول والأعرج ونحوها ، بل من المتعارف في كل زمان ذكر الناس بالأوصاف الواضحة ، كما هو كذلك في كثير من الرواة . والوجه في ذلك هو ما تقدم في معنى الغيبة ، من كونها إظهارا لما ستره الله على المقول فيه ، فذكر الأمور الظاهرة ليس منها شئ . 2 - أن تكون في الغيبة مصلحة تزاحم المفسدة في تركها ، كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة ، ولا بد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم والعمل على طبق أقوى الملاكين ، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما هو واضح . 3 - ما كان خارجا عن الغيبة بالتخصص ، وهو على قسمين :