responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 538


الكبرى ، أي في موارد ثبوت الحق له بالفعل ، وأما احراز الصغرى فلا بد وأن يكون بأدلة أخرى ، ومعنى الحديث : أن كل من ثبت له حق فعلي على أحد من الحقوق المالية والعرضية والبدنية وغيرها ، فله مقال في المطالبة به والمرافعة عليه ، وعلى هذا فلا تشمل المظلوم الذي أضيع حقه وفات بالظلم عليه ، إذ ليس له حق فعلي حتى يكون له مقال في المطالبة به والمرافعة عليه .
ويحتمل اختصاصه بالدين فقط ، فيكون مساوقا لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل [1] .
عدم جواز الغيبة في ترك الأولى :
لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الأولى لعدم الدليل عليه ، وقد يستدل على الجواز بروايتين :
1 - رواية حماد بن عثمان [2] الواردة في استقضاء الدين ، فإنها ظاهرة في



[1] أمالي الطوسي 2 : 134 ، عنه الوسائل 18 : 333 ، ضعيفة لهارون . وفي سنن البيهقي 6 : 51 روى هذه الجملة : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته في أحاديث شتى . رواه في عوالي اللئالي 4 : 72 مرسلا ، عنه المستدرك 13 : 397 . أقول : اللي : مطل الدين . .
[2] عن حماد قال : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني أني استقصيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ ، أرأيت ما حكى الله عز وجل فقال : ويخافون سوء الحساب ، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم ، لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء ( الكافي 5 : 100 ، عنه الوسائل 18 : 348 ) ، ضعيفة لمعلي بن محمد . رواها في التهذيب 6 : 194 ، عنه الوسائل 18 : 348 بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي . رواه في المستدرك 13 : 406 عن العياشي في تفسيره 2 : 210 مرسلا . رواه الطبرسي في مشكاة الأنوار : 187 مرسلا .

538

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست