جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى ، لأن الامهال في قضاء الدين من الأمور المستحبة . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند . وثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون فطلب منه أداء الدين مع عدم وجوب الأداء عليه لعسر أو لغيره ، ولا شبهة أن ذلك ظلم تباح معه الغيبة . ويؤيد ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) لم يوجب على المديون أداء الدين ، ولو كان واجدا ولم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد : أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وقد عرفت ذلك آنفا . هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل والمصنف في النقل ، وأما على نسختي الوافي والمستدرك ، وما ذكره المجلسي [1] عن بعض النسخ القديمة ، من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة ، فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه ، فإن معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة ، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي إلى الهتك والظلم فيكون حراما . وعليه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم .
[1] راجع مرآة العقول باب 25 آداب قضاء الدين 3 : 389 .