responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 539


جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى ، لأن الامهال في قضاء الدين من الأمور المستحبة .
وفيه أولا : أنها ضعيفة السند .
وثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون فطلب منه أداء الدين مع عدم وجوب الأداء عليه لعسر أو لغيره ، ولا شبهة أن ذلك ظلم تباح معه الغيبة .
ويؤيد ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) لم يوجب على المديون أداء الدين ، ولو كان واجدا ولم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد :
أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وقد عرفت ذلك آنفا .
هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل والمصنف في النقل ، وأما على نسختي الوافي والمستدرك ، وما ذكره المجلسي [1] عن بعض النسخ القديمة ، من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة ، فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه ، فإن معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة ، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي إلى الهتك والظلم فيكون حراما .
وعليه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم .



[1] راجع مرآة العقول باب 25 آداب قضاء الدين 3 : 389 .

539

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست