responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 529


وثانيا : أنها مختصة بمن رغب عن الجماعة فلا تعم غيره .
وثالثا : أن ظاهر الرواية هو دوران الغيبة والعدالة اثباتا ونفيا مدار حضور الجماعة والرغبة عنها ، ويدل على هذا من الرواية أيضا قوله ( عليه السلام ) بعد القطعة المذكورة : وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم .
وحاصل ما تقدم أنه لم يدل دليل معتبر على جواز غيبة المتجاهر بالفسق ليكون مقيدا للاطلاقات الدالة على حرمة الغيبة مطلقا .
نعم قد ذكرنا في معنى الغيبة أنها عبارة عن كشف ما ستره الله على العباد ، وأيدناه ببعض الروايات ، فيكون المتجاهر بالفسق خارجا عن حدود الغيبة تخصصا وموضوعا ، لأنه قد كشف ستره بنفسه قبل أن يكشفه المغتاب - بالكسر .
فروع :
1 - هل يعتبر في جواز غيبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحيح من النهي عن المنكر وردعه عن المعاصي أو لا ؟
مقتضى العمل بالاطلاقات المتقدمة الدالة على نفي الغيبة عن المتجاهر بالفسق هو الثاني ، إذ لم تقيد بالقصد المذكور ، كما أن ذلك أيضا مقتضى ما ذكرنا ، من خروج ذكر المتجاهر بالفسق عن تعريف الغيبة موضوعا ، إذ لم يتقيد عنوان الغيبة بأكثر من كونها كشفا لما ستره الله .
2 - هل تجوز غيبة المتجاهر في جميع ما ارتكبه من المعاصي وإن

529

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست