responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 528


وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .
وثانيا : أن ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ، وهو بديهي البطلان كما عرفت آنفا .
وثالثا : أن ظاهر مفهومها هو أن غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور المعصية منه أو إذا شهد عليه بها شاهدان ، وعليه فتنحصر موارد الأدلة الدالة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنية والأخلاقية ، فإن المغتاب - بالكسر - لا بد له من العلم حين يغتاب ، وإلا كان من البهتان لا من الغيبة ، وهذا خلاف صراحة غير واحد من الروايات الدالة على حرمتها ، على أنه لم يلتزم به أحد .
نعم لو أريد من الخطاب في قوله ( عليه السلام ) : فمن لم تره بعينك ، العنوان الكلي والقضية الحقيقية ، وكان معناه أن صدور المعصية منه بمرأى من الناس ومسمع منهم ، بحيث ير الناس ويرونه وهو يوقع المعصية ، لسلم عن هذا الاشكال .
ومنها : ما في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ، من قوله ( عليه السلام ) :
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته [1] ، فإنه يدل على جواز غيبة من رغب عن الجماعة بل على وجوبها .
وفيه : أولا : أن أصل الرواية وإن كانت صحيحة كما عرفت إلا أن هذه القطعة قد زيدت عليها في رواية الشيخ ، وهي مشتملة على ضعف في السند .



[1] رواه في الوسائل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات ، وهو ضعيف لمحمد بن موسى ، أورده الشهيد مرسلا في الذكري : 265 ، عنه الوسائل 8 : 317 .

528

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست