المغنية . ثم إن هذا فيما لم يطرأ عليه عنوان آخر محرم ، وإلا كان حراما ، كالتكلم بالأباطيل والكذب وضرب الأوتار ودخول الرجال عليهن وغيرها من الأمور المحرمة ، وقد صرح بذلك المحقق الأردبيلي في محكي شرح الإرشاد . لا يقال : إن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : وليست بالتي يدخل عليها الرجال ، أن الغناء إنما يكون حراما للمحرمات الخارجية كما ذهب إليه المحدث القاساني ( رحمه الله ) ، ولذا جوزه الإمام ( عليه السلام ) في زفاف العرائس مع عدم اقترانه بها . فإنه يقال : الظاهر من هذه الرواية ، ومن قوله ( عليه السلام ) في رواية أخرى : لا بأس بمن تدعى إلى العرائس [1] ، أن الغناء على قسمين : أحدهما ما يختلط فيه الرجال والنساء ، والثاني ما يختص بالنساء ، أما الأول فهو حرام مطلقا ، وأما الثاني فهو أيضا حرام إلا في زف العرائس . 4 - الغناء في قراءة القرآن :
[1] أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ، فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( الكافي 5 : 119 ، التهذيب 6 : 358 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 120 ، والآية في لقمان : 6 ) ، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني .