responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


فهو يدل على خروج الغناء عن المراثي موضوعا لا حكما .
< فهرس الموضوعات > 2 - الحداء لسوق الإبل < / فهرس الموضوعات > 2 - الحداء لسوق الإبل :
وقد اشتهر فيه استثناء الغناء ، ولكنه ممنوع ، لعدم الدليل عليه ، نعم ذكر في جملة من النبويات المنقولة من طرق العامة جواز ذلك [1] ، ولكنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، ولو سلمنا انجبارها فلا دلالة فيها على كون الحداء الذي جوزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) غناء ، فإن القضية التي ذكرت فيها لم يعلم وقوعها بأي كيفية .
نعم الظاهر خروجه من مفهوم الغناء موضوعا ، وقد مال إليه صاحب الجواهر [2] ، قال : بل ربما ادعى أن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف ، وحينئذ يكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم ، فلا بأس به .
< فهرس الموضوعات > 3 - غناء المغنية في زف العرائس < / فهرس الموضوعات > 3 - غناء المغنية في زف العرائس :
وقد استثناه جمع كثير من أعاظم الأصحاب ، وهو كذلك للروايات الدالة على الجواز ، كصحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال [3] ، وغيرها من الروايات المتقدمة في البحث عن بيع الجارية



[1] راجع سنن البيهقي 10 : 227 ، وفيه : أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لعبد الله بن رواحة : حرك النوق ، فاندفع يرتجز ، وكان عبد الله جيد الحداء . ودليل الجواز تقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعبد الله بن رواحه حيث حدا الإبل ، كما في المسالك 2 : 323 .
[2] جواهر الكلام 22 : 46 .
[3] عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال ( الكافي 5 : 120 ، الفقيه 3 : 98 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 124 ) ، صحيحة .

491

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست