responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 47


4 - رواية النبوي :
قوله : وفي النبوي المشهور .
أقول : توضيح الكلام في صحة الحديث وسقمه يقع في مقامين :
الأول في سنده ، والثاني في دلالته .
أما الأول ، فالكلام فيه من جهتين : الأولى في حجيته عند العامة ، والثانية في حجيته عند الخاصة .
أما الكلام في الجهة الأولى : فإن هذا النبوي لم يذكر في أصول حديثهم إلا في قضية الشحوم المحرمة على اليهود التي نقلت بطرق متعددة كلها عن ابن عباس ، إلا في روايتين : إحداهما عن جابر ، والثانية عن عمر ، وقد ذكر في ذيل بعض الروايات [1] التي عن ابن عباس قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ، مع إضافة لفظ : أكل ، وعلى هذا فيكون غير النبوي المشهور .
نعم ورد في مسند أحمد بإسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضية : إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، باسقاط لفظ :



[1] عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالسا عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال : لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه . راجع عوالي اللئالي 1 : 181 ، الرقم : 240 ، دعائم الاسلام 1 : 122 ، عنهما مستدرك الوسائل 13 : 73 ، وأيضا السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي البيهقي 6 : 13 ، ومسند أحمد 1 : 247 و 293 ، وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، باب في ثمن الخمر والميتة 2 : 103 ، السنن للدارقطني 3 : 7 ، الرقم : 20 .

47

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست