أكل [1] ، إلا أن أصول حديثهم كلها مطبقة على ذكره حتى ابن حنبل نفسه نقل ذلك في موضع آخر من كتابه عن ابن عباس كما أشرنا إلى مصدره في الحاشية . نعم قد أورده الفقهاء من العامة [2] والخاصة [3] في كتبهم الاستدلالية كثيرا مع اسقاط كلمة : أكل ، تأييدا لمرامهم . وحاصل ما ذكرناه أن اتحاد القضية في جميع رواياتها واطباق أصول حديثهم على ذكر لفظ الأكل ، واتصال السند فيما يشتمل عليه وفيما لا يشتمل عليه إلى ابن عباس ، وموافقة أحمد على ذكر لفظ : أكل في مورد آخر ، كلها شواهد صدق على اشتباه أحمد ، وأن النبوي مشتمل على كلمة أكل .
[1] عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لعن الله اليهود ، حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها ، وأن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، ( مسند أحمد 1 : 322 ) . [2] راجع حياة الحيوان للدميري 1 : 321 مادة الحمام ذيل الحكم قال : وأما بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها فباطل وثمنه حرام هذا مذهبنا - إلى أن قال : - واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس : إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح ، وهو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار . أقول : المذكور سنن أبي داود السجستاني 2 : 103 مشتمل على كلمة : أكل ، فلاحظ . وفي شرح فتح القدير 5 : 187 استدل به على حرمة بيع الخمر ، وغيرهما من كتبهم الاستدلالية . [3] ذكره في البحار 55 : 103 ، ونسبه إلى خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، وفي الخلاف للشيخ الطوسي استدل به على حرمة بيع السرجين النجس ، وفي باب الأطعمة استدل به على حرمة بيع الدهن المتنجس ، وفي المستند للنراقي ( 1 : 331 ) استدل به على حرمة بيع الخمر ، وفي الغنية أول البيع ، وغيرها من الكتب من غير أصول الحديث ، ثم إن هذه الروايات كلها ضعيفة السند أما ما في كتب العامة فواضح ، وأما ما في كتب الخاصة فللارسال .