حقيقة السحر ، بل يكفي الشك في منع شمول الاطلاقات لها ، لعدم جواز التمسك بها عند الشك في الصدق . ورابعا : ما ذكره المصنف فيما سيأتي من معارضة شهادة المجلسي بما ذكره الفخر ، من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر ، وبما ذكره صاحب المسالك [1] وغيره من تخصيصهم السحر بما يحدث ضررا ، وبما ذكره العلامة من تخصيصه السحر بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، وهذه الشهادات من هؤلاء الأعيان تكشف عن عدم العموم في لفظ السحر لجميع ما تقدم ، وعن كون الاطلاق في جملة منها مجازا . ومن هنا ظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا ، على أن الدعوى المذكورة لا توجب الاطمينان بالحكم إلا في المورد المتيقن ، كالاضرار بالمسحور في عقله أو بدنه أو ماله ، أو ما يرجع إليه من شؤونه ، وأما في غير الموارد المتيقنة فإنه لا دليل على حرمة الاستعانة بالأمور المتقدمة ، بل ربما تكون مطلوبة لابطال سحر مدعي النبوة والإمامة ، ومع الشك فيه فأصالة البراءة محكمة . عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه : هل تختص حرمة السحر بالمضر منه أو تعم غير المضر أيضا ؟ فيه خلاف ، فالمحكي عن الشهيدين في الدروس [2] والمسالك [3] أن المعتبر في السحر الاضرار ، وعن شارح النخبة : أن ما كان من الطلسمات مشتملا على اضرار أو تمويه على المسلمين أو الاستهانة بشئ من حرمات الله