فهو حرام ، سواء عد من السحر أم لا ، وعن جملة من الأكابر : أنه حرام مطلقا سواء أكان مضرا أم لا ، تمسكا بظاهر الاطلاقات المتقدمة . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتقييد السحر بما كان مؤثرا في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة ، كما عرفته عن العلامة في القواعد . وقد يستدل على اختصاص حرمة السحر بالمضر منه ببعض الروايات الواردة في قصة هاروت وماروت ، وسيأتي ذكرها . وفيه أولا : أن هذه الروايات ضعيفة السند . وثانيا : أنه لا تنافي بينها وبين المطلقات الدالة على حرمة السحر مطلقا . قوله : فمثل احداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا . أقول : الوجه فيه ما ورد في بعض الأحاديث من تشديد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المرأة التي صنعت ذلك لزوجها واستقباله إياها باللعن والتوبيخ وحكمه عليها بعدم قبول التوبة [1] . وفيه أولا : أنه ليس في الرواية ما يدل على كون المصنوع سحرا .
[1] عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لأعطفه علي ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لك ، كدرت البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها ، وقامت ليلها ، وحلقت رأسها ، ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ذلك لا يقبل منها ( الفقيه 3 : 282 ، عنه الوسائل 20 : 247 ) ، موثقة للسكوني . وقريب منها ما في الجعفريات ( الجعفريات : 99 ، عنه المستدرك 14 : 297 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل . أقول : المسح - بكسر الميم - البلاس يقعد عليه والكساء من شعر ، وما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا ، ج أمساح ومسوح .