responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 433


مقابل الحكم للباذل كما عرفت .
وأما الثاني فيرد عليه أن عملهم هذا إما إجارة فاسدة أو شبيهة بها ، وعلى أي حال يكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
اختلاف الدافع والقابض :
قوله : فروع في اختلاف الدافع والقابض .
أقول : ذكر المصنف هنا فروعا ثلاثة وتعرض لحكمها ، وتحقيق الكلام في مسألة المترافعين في الدفع والقبض ، وبيان الضابطة الكلية فيها :
أن الفروض المتصورة فيها أربع كلها تنطبق على المقام غير الصورة الرابعة ، ولعل المصنف لذلك أهملها :
1 - أن يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والاعطاء ولكن الدافع يدعي كون المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجعالة فتكون موجبة للضمان ، لأن الإجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك الإجارة الفاسدة ، والقابض يدعي أنه على سبيل الهدية إلا أنها فاسدة فلا تكون موجبة للضمان ، لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها فكذا الهبة الفاسدة .
وقد رجح المصنف القول الأول ، لأن عموم خبر على اليد [1] يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم .
وفيه : أن موضوع قاعدة الضمان باليد إنما هو التسليط غير المجاني



[1] عوالي اللئالي 2 : 344 ، عنه المستدرك 14 : 7 .

433

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست