مقابل الحكم للباذل كما عرفت . وأما الثاني فيرد عليه أن عملهم هذا إما إجارة فاسدة أو شبيهة بها ، وعلى أي حال يكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . اختلاف الدافع والقابض : قوله : فروع في اختلاف الدافع والقابض . أقول : ذكر المصنف هنا فروعا ثلاثة وتعرض لحكمها ، وتحقيق الكلام في مسألة المترافعين في الدفع والقبض ، وبيان الضابطة الكلية فيها : أن الفروض المتصورة فيها أربع كلها تنطبق على المقام غير الصورة الرابعة ، ولعل المصنف لذلك أهملها : 1 - أن يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والاعطاء ولكن الدافع يدعي كون المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجعالة فتكون موجبة للضمان ، لأن الإجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك الإجارة الفاسدة ، والقابض يدعي أنه على سبيل الهدية إلا أنها فاسدة فلا تكون موجبة للضمان ، لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها فكذا الهبة الفاسدة . وقد رجح المصنف القول الأول ، لأن عموم خبر على اليد [1] يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم . وفيه : أن موضوع قاعدة الضمان باليد إنما هو التسليط غير المجاني