مجانيا . وأما الثاني فهو كالأول من حيث الحرمة التكليفية ، ولكن لا وجه للضمان لما نقص من القيمة ، فإن غاية الأمر أن المعاملة كانت مشروطة بالشرط الفاسد ، وقد عرفت اجمالا وستعرف تفصيلا أن الشروط مطلقا لا تقابل بجزء من الثمن ، وأن الفاسد منها لا يوجب فساد المعاملة ، وإنما يثبت الخيار فقط للمشروط له . وأما الثالث فالظاهر أنه لا ضمان فيه أيضا ، لأن الدافع لم يقصد المقابلة بين الحكم والمال المبذول للقاضي وإنما أعطاه مجانا ليحكم له ، فيكون مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، لأن الداعي ليس قابلا للعوضية ولا مؤثرا في الحكم الشرعي وضعا ولا تكليفا ، وعليه فيكون المورد من صغريات الضابطة الكلية : كل عقد لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده . وقد يقال بالضمان لقاعدة الضمان باليد . وفيه : أن عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام . قوله : وفي كلام بعض المعاصرين [1] أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد . أقول : علله القائل في محكي كلامه بوجهين : 1 - أن المالك قد سلطه عليها تسليطا مجانيا فلا موجب للضمان . 2 - أنها تشبه المعاوضة ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . أما الأول فيرد عليه أن التسليط في المقام ليس بمجاني بل هو في
[1] لعله صاحب الجواهر حيث استشكل في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه ، راجع الجواهر 22 : 149 .