والتسليط هنا محرز بالوجدان ، وعدم كونه مجانيا محرز بالأصل فيلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ويترتب عليه الحكم ، ولا يلزم المحذور المذكور . نعم يرد عليه أن خبر على اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد إليه ، وقد عرفته فيما سبق [1] ويأتي التعرض له في أحكام الضمان . والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق [2] ، وثبت فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية ، ومن الواضح جدا أن وضع اليد على مال الغير في المقام محرز بالوجدان ، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان ، ولا يلزم شئ من المحاذير . وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي ليرد عليه ما أوردوه في علم الأصول ، بل المراد به استصحاب العدم المحمولي ، وهو واضح ، وإن قلنا بحجية الأول أيضا . 2 - أن يتسالم المترافعان على شئ واحد ولكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع ويدعي الباذل فساده ، كما إذا ادعى الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة وادعى القابض كونها هبة صحيحة لازمة .
[1] مر في البحث عن جواز بيع ما لا نفع فيه . [2] مر في البحث عن حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته .