responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 434


والتسليط هنا محرز بالوجدان ، وعدم كونه مجانيا محرز بالأصل فيلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ويترتب عليه الحكم ، ولا يلزم المحذور المذكور .
نعم يرد عليه أن خبر على اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد إليه ، وقد عرفته فيما سبق [1] ويأتي التعرض له في أحكام الضمان .
والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق [2] ، وثبت فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية ، ومن الواضح جدا أن وضع اليد على مال الغير في المقام محرز بالوجدان ، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان ، ولا يلزم شئ من المحاذير .
وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي ليرد عليه ما أوردوه في علم الأصول ، بل المراد به استصحاب العدم المحمولي ، وهو واضح ، وإن قلنا بحجية الأول أيضا .
2 - أن يتسالم المترافعان على شئ واحد ولكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع ويدعي الباذل فساده ، كما إذا ادعى الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة وادعى القابض كونها هبة صحيحة لازمة .



[1] مر في البحث عن جواز بيع ما لا نفع فيه .
[2] مر في البحث عن حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته .

434

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست