الثاني ، بل يتعين ترجيحه لحكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام بعناوينها الأولية كما هو واضح . حكم الرشوة وضعا : قوله : ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الأخذ رده ورد بدله مع التلف . أقول : قد ذكرنا أن الباذل قد يعطي الرشوة للقاضي أو غيره ليحكم له على خصمه ، وقد يحابيه في معاملة ليحكم له في الخصومات والدعاوي ، وقد يرسل إليه هدية بداع الحكم له . أما الأول فلا شبهة في ضمان القابض المال الذي أخذه من الدافع بعنوان الرشوة ، كما لا شبهة في الحرمة عليهما تكليفا ، فيجب على الأخذ رد المال أو رد بدله من المثل أو القيمة مع التلف . قال في الجواهر : لا خلاف ولا اشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك ، كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) : أنها سحت ، وغيره من النصوص الدالة على ذلك - إلى أن قال : - فإذا أخذ ما لم ينتقل إليه من مال غيره كان ضامنا [1] . ووجه الضمان أن الرشوة في هذه الصورة إنما وقعت في مقابل الحكم فتكون في الحقيقة إجارة فاسدة أو شبيهة بها ، فيحكم بالضمان لكونها من صغريات كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وهذه القاعدة وإن لم يرد عليها نص بالخصوص ولكنها متصيدة من الأخبار الواردة في موارد الضمان ، فتكون حجة ، وسيأتي ذكرها في محلها ، ومن هنا ظهر بطلان القول بعدم الضمان إذا علم الدافع بالحرمة ، لكون التسليط حينئذ