responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 430


أقول : الكلام في المعاملة المشتملة على المحاباة بعينه هو الكلام فيما تقدم من الرشوة ، فإذا باع من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم كان الناقص من الرشا المحرم ، وإن كان غرضه من ذلك تعظيم القاضي أو التودد المحض أو التقرب إلى الله فلا وجه للحرمة .
ثم إن في حكم بذل العين له بذل المنافع ، كسكنى الدار وركوب المراكب ونحوهما من المنافع كما لا يخفى .
وأما ما يرجع إلى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك ، نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة .
قوله : وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي .
أقول : لا وجه لفساد المعاملة المشتملة على المحاباة المحرمة ، إلا إذا كان الحكم للمحابي شرطا فيها وقلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد فيحكم بالبطلان .
فائدة :
الظاهر من الأخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء ، فكما أن الرباء حرام على كل من المعطي والآخذ والساعي بينهما ، فكذلك الرشوة فإنها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش ، أي الساعي بينهما ، يستزيد لهذا ويستنقص لذلك .
نعم لا بأس باعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له الوصول إلى حقه إلا بالرشوة ، كما استحسنه في المستند [1] لمعارضة الاطلاقات تحريمها مع أدلة نفي الضرر ، فيرجع إلى الأصل لو لم يرجح



[1] المستند 2 : 526 .

430

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست