responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 429


وثالثا : أنها مقيدة بما دل على جواز الرشوة لأمر مباح [1] وللتحويل عن المنزل المشترك كالأوقاف العامة [2] .
وقد يتوهم أن موضوع الرشوة مختص بالأحكام ، لما ورد في جملة من الروايات الماضية ، من أن الرشا في الحكم حرام أو كفر أو سحت .
وفيه أولا : أن المستفاد منها ليس إلا حرمة الرشوة في الحكم لاختصاص موضوعها به وهو واضح ، بل قد يدعى أنها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة لغير الأحكام وإلا للزم إلغاء التقييد في قوله ( عليه السلام ) : وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
وثانيا : أن مفهوم الرشوة في اللغة غير مختص بما يؤخذ في الحكم بل هو أعم من ذلك .
من الرشوة في الحكم ، المعاملة المحاباتية مع القاضي :
قوله : ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة .



[1] عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوي ، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه ونرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ، قال : نعم ، قال : فسدت رشوتك ( التهذيب 7 : 235 ، عنه الوسائل 18 : 96 ) ، ضعيفة لإسماعيل بن أبي سماك . أقول : القرب - بكسر القاف - جمع القربة ، وهي ما يستقي فيه الماء ، الاداوي جمع الإداوة ، وهي إناء صغير من جلد وتسمي المطهرة . ثم إنه نقل المصنف الرواية عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الإداوة بدل الاداوي ، وكلاهما من سهو القلم ، ولعله تبع في ذلك لصاحب الوسائل .
[2] عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه ، قال : لا بأس ( التهذيب 6 : 375 ، عنه الوسائل 17 : 278 ) ، صحيحة .

429

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست