responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 428


لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم .
وأما الثاني فلا شبهة في جوازه لعدم الدليل على الحرمة ، مع كون العمل سائغا في نفسه وصالحا لأن يقابل بالمال ، وإن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد والتعاون ولا يأخذون عليه مالا .
وأما الثالث فإن قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام ، وإن قصدت به الجهة المحللة فهو حلال .
وإن بذل المال على اصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف حرمته لوجهين :
1 - أنه أكل للمال بالباطل ، فيكون حراما .
وفيه : أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل والمحرم ليس من أكل المال بالباطل ، فإن أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالأسباب التي علم بطلانها في الشريعة ، كالقمار والغزو ونحوهما ، ولم يعلم بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال والحرام ، فلا يكون من مصاديق أكل المال بالباطل .
2 - اطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة والعمال .
وفيه أولا : أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السيد ، وقد عرفت ذلك آنفا .
وثانيا : أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما ، ولا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس .
وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الأحكام ، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ومن طرق العامة .
وفيه أولا : أنها ضعيفة السند وقد عرفت ذلك آنفا .
وثانيا : أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن .

428

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست