responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 427


4 - ما تقدم فيما سبق عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : أكالون للسحت [1] ، قال : هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته [2] .
وفيه أولا : أن الرواية مجهولة .
وثانيا : أنها وردت في خصوص الهدية بعد قضاء حاجة المؤمن ولم يقل أحد بحرمتها هناك لما دل على جواز قبول الهدية من المؤمن بل من الكافر ولما دل على استحباب الاهداء إلى المسلم ، وإذن فلا بد من حمل الرواية على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع يوما في الرشوة .
5 - أن المناط في حرمة الرشوة للقاضي هو صرفه عن الحكم بالحق إلى الحكم بالباطل ، وهو موجود في الهدية أيضا فتكون محرمة .
وفيه : أن غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك ، والظن لا يغني من الحق شيئا .
الرشوة في غير الأحكام :
قوله : وهل يحرم الرشوة في غير الحكم ؟
أقول : الرشوة في غير الأحكام قد تكون لاتمام أمر محرم ، وقد تكون لاصلاح أمر مباح ، وقد تكون لانهاء أمر مشترك الجهة بين المحلل والمحرم .
أما الأول فلا شبهة في حرمته من غير احتياج إلى أدلة حرمة الرشوة ،



[1] المائدة : 46 .
[2] عيون الأخبار 2 : 28 ، عنه الوسائل 17 : 95 ، وقد مر في البحث عن بيع العذرة .

427

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست