responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 424


قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال ( عليه السلام ) : ذلك السحت [1] .
وفيه : أن الرواية محمولة على الصورة الثالثة ، من عدم كونه قابلا للقضاوة ، لأنه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان ، وهو واضح ، ويمكن حملها على كون الرزق أجرة على القضاء ، فقد عرفت أن أخذ الأجرة على القضاء حرام .
جواز أخذ القاضي للهدية :
قوله : وأما الهدية ، فهي ما يبذله على وجه الهبة .
أقول : قد عرفت حكم الرشوة والأجرة على الحكم والقضاء ، وأما الهدية ففي حرمتها خلاف ، وهي كما عن المصباح [2] العطية على سبيل الملاطفة .
ثم إنها قد تكون للملاطفة والتودد فقط ، بحيث لا مساس لها للدواعي الأخرى .
وقد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان أم باطلا ، إذا علم المبذول له أن ذلك من قصد الباذل وإن لم يقصد هو إلا الحكم بالحق .
وقد تكون لأجل الحكم للباذل ولو باطلا ولكن المبذول له لم يكن ملتفتا إلى ذلك وإلا لكان رشوة محرمة .
وقد تكون متأخرة عن الفعل المحرم ولكنها بداعي المجازاة وأداء الشكر .



[1] الكافي 7 : 409 ، حسنة .
[2] المصباح : 636 .

424

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست