قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال ( عليه السلام ) : ذلك السحت [1] . وفيه : أن الرواية محمولة على الصورة الثالثة ، من عدم كونه قابلا للقضاوة ، لأنه إذا كان جامعا للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان ، وهو واضح ، ويمكن حملها على كون الرزق أجرة على القضاء ، فقد عرفت أن أخذ الأجرة على القضاء حرام . جواز أخذ القاضي للهدية : قوله : وأما الهدية ، فهي ما يبذله على وجه الهبة . أقول : قد عرفت حكم الرشوة والأجرة على الحكم والقضاء ، وأما الهدية ففي حرمتها خلاف ، وهي كما عن المصباح [2] العطية على سبيل الملاطفة . ثم إنها قد تكون للملاطفة والتودد فقط ، بحيث لا مساس لها للدواعي الأخرى . وقد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان أم باطلا ، إذا علم المبذول له أن ذلك من قصد الباذل وإن لم يقصد هو إلا الحكم بالحق . وقد تكون لأجل الحكم للباذل ولو باطلا ولكن المبذول له لم يكن ملتفتا إلى ذلك وإلا لكان رشوة محرمة . وقد تكون متأخرة عن الفعل المحرم ولكنها بداعي المجازاة وأداء الشكر .