ويدل على ذلك أيضا بعض الفقرات من مرسلة الحماد الطويلة [1] . ثم إن القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في الشريعة ومنصوبا من قبل الإمام ( عليه السلام ) خاصا أو عاما ، وقد يكون جامعا لشرائط القضاء ولكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور ، ولم يكن له غرض في قبولها إلا التوادد والتحبب إلى فقراء الشيعة وقضاء حوائجهم وانفاذ أمورهم وانقاذهم من المهلكة والشدة ، وقد لا يكون جامعا للشرائط ، سواء كان منصوبا من قبل الجائر أم لا . أما الأولان ، فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال ، لما عرفت من أنه معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها ، ولا مجال في هاتين الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة ، من أنه يجوز مطلقا أو مع الاحتياج وعدم التعيين ، لأن الفرض أن القاضي أعرف بموارد مصرف بيت المال وعدالته المفروضة تمنعه عن الحيف . وأما الثالث ، فيحرم ارتزاقه من بيت المال لعدم قابليته لمنصب القضاوة كخلفاء الجور ، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال . وقد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان ، عن
[1] عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه ، من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ( الكافي 1 : 540 ) ، مرسلة .