responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 415


لا يقابل بالأجرة ، والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم ، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم ، كاحقاق الحق وابطال الباطل ، وترك الظلم والايذاء أو دفعهما ، وتسليم الأوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحوها إلى غيره ، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره ، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره ، إلى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الأجرة عليها .
نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالأعم ، كما هو شأن اللغوي أحيانا ، وإلا لشمل الجعل في مثل قول القائل : من رد عبدي فله ألف درهم ، مع أنه لا يقول به أحد .
حرمة الرشوة :
ما حكم الرشوة ، الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة والسنة [1] في الجملة للأخذ والمعطي ، بل عن جامع المقاصد [2] : أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم ، سواء أكان الحكم لحق أم لباطل ، وسواء أكان للباذل أم عليه ، وفي تجارة المسالك [3] : على تحريمه اجماع المسلمين .



[1] في سنن البيهقي عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الراشي والمرتشي ، وفي حديث آخر عن السحت فقال : الرشا ( سنن البيهقي 10 : 139 ) . وفي شرح فتح القدير : يحرم قبول الهدية عند الخصومة ( شرح فتح القدير 5 : 467 ) .
[2] جامع المقاصد 4 : 35 .
[3] المسالك 3 : 136 .

415

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست