responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 416


وتدل على حرمتها في الجملة الروايات المتظافرة ، وسنذكرها في الحاشية ، وقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم [1] .
ووجه الدلالة أنه تعالى نهى عن الادلاء بالمال إلى الحكام لابطال الحق وإقامة الباطل حتى يأكلوا بذلك فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان ، وهذا هو معنى الرشوة ، وإذا حرم الاعطاء حرم الأخذ أيضا للملازمة بينهما .
لا يقال : إن الآية إنما نزلت في خصوص أموال اليتامى والوديعة والمال المتنازع فيه ، وقد نهى الله تعالى فيها عن اعطاء مقدار من تلك الأموال للقضاة والحكام لأكل البقية بالإثم والعدوان ، وعلى هذا فهي أجنبية عن الرشوة .
فإنه يقال : نعم قد فسرت الآية الشريفة بكل واحدة من الأمور المذكورة [2] ، إلا أن هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق والقرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق بل يجري كجري الشمس والقمر ، كما دلت عليه جملة من الروايات ، وقد ذكرناها في مقدمة التفسير ، على أن في مجمع البحرين عن الصحاح : أن قوله تعالى : وتدلوا بها إلى الحكام ، يعني الرشوة [3] .



[1] البقرة : 184 .
[2] في تفسير التبيان : قوله تعالى : وتدلوا بها إلى الحكام ، وقيل في معناه قولان : أحدهما قال ابن عباس والحسن وقتادة أنه الوديعة وما تقوم به بينة ، الثاني قال الجبائي : في مال اليتيم الذي في يد الأوصياء ( التبيان 1 : 208 ) .
[3] وفي مجمع البحرين عن الصحاح : وتدلوا بها إلى الحكام ، يعني الرشوة ( مجمع البحرين 1 : 145 ) .

416

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست