حاصله : أنه لا دليل على حفظ كتب الضلال ، وأما الوجوه التي أقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية . وثانيا : لو سلمنا تحققه على المطلوب فليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناده إلى الوجوه المذكورة في المسألة ، ولو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الاجماع ما يترتب عليه الاضلال خارجا ، ولا ريب أن حرمة اضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين فلا يحتاج في اثباتها إلى الاجماع . ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فإنه لا بأس بحفظها لردها أو إظهار ما فيها من العقائد الخرافية والقصص المضحكة والأحكام الواهية . ومما ذكرناه ظهر حكم المعاملة عليها وضعا وتكليفا ، وكذلك ظهر حكم كتب المخالفين المدونة في الفقه والعقائد والأخبار وغيرها . المسألة حرمة حلق اللحية ولا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الأفاضل ، فنقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة [1] هو حرمة حلق اللحية .
[1] في فقه المذاهب : الحنفية قالوا : يحرم حلق لحية الرجل ، المالكية قالوا : يحرم حلقاللحية ، والحنابلة قالوا : يحرم حلق اللحية ، والشافعية قالوا : أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 44 - 46 . وفي سنن البيهقي باب سنة المضمضة عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عشر من الفطرة : قص الشوارب واعفاء اللحية - الحديث ( سنن البيهقي 1 : 52 ) . وفيه عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : اعفوا اللحى واحفوا الشوارب ( سنن البيهقي 1 : 149 ) . وفيه عنه ( صلى الله عليه وآله ) : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، وخالفوا المجوس ( سنن البيهقي 1 : 150 ) . وفيه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نهى عن نتف الشيب ، وقال : إنه من نور الاسلام ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : لانتزعوا الشيب - الحديث ( سنن البيهقي 7 : 311 ) .