وفيه : أن حرمة الصناعة لا تلازم حرمة ابقاء المصنوع ، كما تقدم في مبحث ابقاء الصور المحرمة ، فغاية ما تدل عليه الرواية أن تأليف كتب الضلال أو استنساخها من المحرمات لصدق الصناعة عليهما ، ولا تدل على حرمة الابقاء . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : وما يكون منه وفيه الفساد محضا - إلى قوله ( عليه السلام ) : - وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها . وفيه : أن صدق التقلب على الحفظ ممنوع ، خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب اضلالهم . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه . وفيه : أن الكبرى وإن كانت مسلمة ولكن للمناقشة في الصغرى مجالا واسعا ، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر وإهانة للحق ، كما هو واضح ، إلا أن يكون بهذا الداعي . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه من الأجوبة أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ كما تقدم ، فلا تصلح أن تكون مستندا لشئ من الأحكام الشرعية . 5 - حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم ، حيث سأل عن ابتلائه بالنجوم : فقال لي : تقضي ، قلت : نعم ، قال : احرق كتبك . وفيه : أن مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم الحكم . 6 - الاجماع . وفيه أولا : أنا لا نسلم تحققه على المطلوب ، ولذا قال في الحدائق ما