وقد استدل عليها بوجوه : 1 - قوله تعالى في التحدث عن قول الشيطان : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله [1] ، بدعوى أن حلق اللحية من تغيير الخلقة ، وكل ما يكون تغييرا لها فهو حرام . وفيه : أنه إن كان المراد بالتغيير في الآية المباركة تغييرا خاصا فلا شبهة في حرمته على اجماله ، ولكن لا دليل على كون المراد به ما يعم حلق اللحية . وإن كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة ، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الاطلاق وإلا لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى ، حتى بمثل جري الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار وقطع الأخشاب وقلم الأظفار وغيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه . والظاهر أن المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليها ، وفاقا