غرضه من الاشتراط الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ووقوع كل منهما في مقابل الآخر بحيث يقسط الثمن على أجزاء المثمن ، وعليه فإذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره ، نظير بيع ما يملك وما لا يملك ، كالخنزير مع الشاة والخمر مع الخل . والظاهر هي الصورة الأخيرة ، فإن مقصود البايع من الاشتراط المذكور ليس إلا بيان مقدار المبيع فقط من غير تعليق في الانشاء ، ولا اعتبار شرط في المعاملة كما هو واضح . هذا كله إذا لم يكن البيع ربويا ، وأما إذا كان ربويا فإن كان من قبيل الصورة الأولى بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف وكون المعاملة ربوية ، وإن كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط ، وإن كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن على الأجزاء وصح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره . المسألة [6] التنجيم قوله : السادسة : التنجيم [1] حرام ، وهو كما في جامع المقاصد [2] الأخبار عن أحكام النجوم . أقول : تحقيق المرام يبتني على مقدمتين : المقدمة الأولى في بيان أمرين : الأمر الأول : أن أصول الاسلام أربعة : 1 - الايمان بالله والاقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم ، وبجميع ما
[1] نجم من التفعيل رعى النجوم وراقبها ليعلم منها أحوال العالم . [2] جامع المقاصد 4 : 31 .