responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 388


البحث عن بيع هياكل العبادة وعن بيع الدراهم المغشوشة .
وربما يقال : إن المورد من صغريات تعارض الإشارة والعنوان ، وتقديم أحدهما على الآخر يختلف بحسب اختلاف الموارد .
وفيه : أن الكبرى وإن كانت مذكورة في كتب الشيعة والسنة [1] ، إلا أنها لا تنطبق على ما نحن فيه ، فإن البيع من الأمور القصدية فلا معنى لتردد المتبايعين فيما قصداه ، نعم قد يقع التردد منهما في مقام الاثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات .
والذي ينبغي أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام ثلاث :
1 - أن يكون انشاء البيع معلقا على كون المبيع متصفا بصفة خاصة ، بأن يقول : بعتك هذا المتاع الخارجي على أن يكون منا ، فظهر الخلاف ، وهذا لا اشكال في بطلانه ، لا من جهة التطفيف ولا من جهة تخلف الوصف ، بل لقيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء .
2 - أن ينشأ البيع منجزا على المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدار ثم ظهر الخلاف ، وهذا لا اشكال في صحته ، فإن تخلف الأوصاف غير المقومة للصورة النوعية لا يوجب بطلان المعاملة ، غاية الأمر أنه يوجب الخيار للمشتري .
3 - أن يكون مقصود البائع من قوله : بعتك هذا المتاع الخارجي بدينارين على أن يكون كذا ، مقدار بيع الموجود الخارجي فقط ، وكان



[1] شرح فتح القدير في المهر : أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية ، لأنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة ، فكان اعتبار التسمية أولى ، لأن المعاني أحق بالاعتبار ، وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة ، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف يتبعه - إلى أن قال : - والشأن في التخريج على هذا الأصل ( شرح فتح القدير 2 : 464 ) .

388

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست