العامة : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل [1] ، وفي بعض أحاديثنا إضافة الجنب إلى الأمور المذكورة [2] . ووجه التأييد أن وجود الجنب والكلب والإناء الذي يبال فيه في البيوت ليس من الأمور المحرمة في الشريعة المقدسة بل هو مكروه ، واتحاد السياق يقتضي كون اقتناء الصور فيها أيضا مكروها . ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه من جواز اقتناء الصورة وبيعها وشرائها بين كونها مجسمة وغير مجسمة لاتحاد الأدلة نفيا واثباتا كما عرفت . المسألة [5] حرمة التطفيف والبخس قوله : الخامسة : التطفيف حرام . أقول : التطفيف [3] مثل التقليل وزنا ومعنى ، والمراد به هنا أن يجعل
[1] راجع سنن البيهقي 7 : 268 . [2] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : أن جبرئيل ( عليه السلام ) قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ، ولا تمثال يوطأ ( المحاسن : 615 ، عنه الوسائل 5 : 176 ) ، ضعيفة لعمرو بن شمر وعبد الله بن يحيى وأبيه ، الظاهر أن النسخة الصحيحة : ولا تمثال لا يوطأ . [3] في تفسير التبيان للشيخ الطوسي : المطفف المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن ، والتطفيف التنقيص على وجه الخيانة في الكيل أو الوزن ( التبيان 2 : 760 ) . وفي مفردات الراغب : طفف الكيل قلل نصيب المكيل له في ايفائه واستيفائه ( المفردات : 305 ) . وعن المصباح : طففه فهو مطفف إذا كال أو وزن ولم يوف ( المصباح : 374 ) .