لهذه المطلقات ، إلا أنك قد عرفت آنفا أن المطلقات بأجمعها ضعيفة السند فلا تكون مرجعا في المقام ، فلا بد وأن يرجع إلى البراءة ، وسيأتي أن صحيحة محمد بن مسلم غريبة عن حرمة التصوير . اللهم إلا أن يقال : إن المتعارف من تصوير الملك والجن ما يكون بشكل أحد الحيوانات فيحرم من هذه الجهة ، ولكن يرد عليه أن من يصور صورة الملك والجن إنما يقصد صورتهما لا صورة الحيوان ، ولا بما هو أعم منهما ومن الحيوان ، إلا أن يكونا معدودين من أفراد الحيوان كما عرفت . نعم ما يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدمة بدعوى أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) فيها : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ، هو المقابلة بين ذي الروح وغيره ، من حيث جواز التصوير وعدمه ، وذكر الأمور المذكورة فيها إنما هو من باب المثال ، والله العالم . 2 - إن حرمة التصوير غير مقيدة بكون الصورة معجبة : ما ذكره المصنف وحاصله : أنا إذا عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسيم ، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر ، وإلا فلا وجه للحرمة ، وعلى هذا فلا يحرم تصوير الصور لما هو من صنع البشر وإن كان على هيئة معجبة ، كالسيوف والأبنية والقصور والسيارات والطيارات والدبابات وغيرها ، وكذلك لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله ، ولكن لا بهيئة معجبة كالخشب والقصب والشطوط والبحار والأدوية والعرصات ونحوها .