ومن هنا ظهر الاشكال فيما حكاه المصنف عن كاشف اللثام [1] في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل ، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها ، ولا ثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها ، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها الأخشاب ونحوها . وفيه أولا : أن ما دل على حرمة التصوير لم يقيد بكون الصورة أو ذي الصورة معجبة ، فلا وجه لجعل الاعجاب شرطا في حرمة التصوير . وثانيا : ما ذكره المحقق الإيرواني [2] ، من أن الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إنما هو من نفس الصورة لكشفها عن كمال مهارة النقاش ، ولو كانت صورة نمل أو دود ، ولذا لا يحصل ذلك الاعجاب من مشاهدة ذي الصورة . وأما ما حكاه عن كاشف اللثام ، فيرد عليه أولا : أن مورد البحث هنا إنما هو الشبه الخاص ، بحيث يقال في العرف : إن هذا صورة ذاك ، ومن البديهي أن مجرد كون الأعلام والطرائق والخيوط في الثياب على هيئة الأخشاب والقصب لا يحقق الشبه المذكور ، وإلا فلا محيص عن الاشكال حتى بناء على اختصاص الحكم بذوات الأرواح لشبه أعلام الثياب وطرائقها المخيط بالحيات والديدان ونحوهما . وثانيا : أنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية ، كما سيأتي في الفرع الآتي ، فصانع الثوب لم يقصد شباهته بشئ من ذوات الأرواح وغيرها ، بل غرضه نسج الثوب فقط .