بالقمر والنجوم ، ولا شبهة في صدق التشبيب عليه لغة [1] وعرفا . قوله : لأنه فحش محض . أقول : لا شبهة في حرمة الفحش والسب كما سيأتي ، إلا أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأولي الذي هو محل الكلام في المقام . المسألة [4] حرمة التصوير قوله : المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف . أقول : لا خلاف بين الشيعة والسنة [2] في حرمة التصوير في الجملة ،
[1] في أقرب الموارد : تشبيب الشاعر بفلانة قال فيها النسيب ووصف محاسنها . [2] في فقه المذاهب عن المالكية : إنما يحرم التصوير بشروط أربعة : أحدها أن تكون الصورة لحيوان ، ثانيها : أن تكون مجسدة ، وقيدها بعضهم بكونها من مادة تبقى ، وإلا فلا تحرم ، وفي غير المجسدة خلاف ، فذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقا ، وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب والبسط ، ثالثها أن تكون كاملة الأعضاء ، رابعها أن يكون لها ظل . وعن الشافعية : يجوز تصوير غير الحيوان ، وأما الحيوان فإنه لا يحل تصويره ، وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسدة فلا يحل التفرج عليها إلا إذا كانت ناقصة ، وغير المجسدة لا يحل التفرج عليها إذا كان مرفوعا على الجدار ، ويجوز التفرج على خيال الظل السينما ، ويستثنى من المذكورات لعب البنات . وعن الحنابلة يجوز تصوير غير الحيوان ، وأما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش . وعن الحنفية تصوير غير الحيوان جائز ، أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 40 ) .