يخفين من زينتهن [1] ، إلا أنه لا دلالة في شئ من ذلك على حرمة التشبيب ، كما لا دلالة عليها في حرمة التعريض بالخطبة لذات البعل ولذات العدة الرجعية . والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح مع كونه ظاهرا في النكاح ، كأن يقول : رب راغب فيك وحريص عليك ، أو أني راغب فيك ، أو أنت على كريمة أو عزيزة ، أو أن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ، أو نحو ذلك . قوله : سواء علم السامع اجمالا بقصد معينة أم لا ، ففيه اشكال . أقول : إذا ثبتت حرمة التشبيب وحرمة سماعه فلا يحرم سماعه إذا كان المشبب بها امرأة غير معينة ، لعدم علم السامع بها حتى يترتب عليه ما تقدم من الأمور . قوله : وفيه اشكال ، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم . أقول : قد عرفت عدم دلالة شئ من الوجوه المتقدمة على حرمة التشبيب ، ولو سلم ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبيب بامرأة مبهمة أو خيالية ، إلا إذا كان مرجعه إلى تمني الحرام ، وقد عرفت أنه خارج عما نحن فيه . قوله : أما التشبيب بالغلام ، فهو محرم على كل حال . أقول : التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمني الحرام ، فلا ريب في حرمته ، لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدم ، وإلا فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما على كل حال ، بل ربما يكون التشبيب به مطلوبا ، ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح الشبان بتشبيههم