ففي المستند [1] ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة ، وذكر الخلاف في غير هذا القسم . وفي المختلف [2] : مسألة : قال ابن البراج [3] : يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة ، وقال ابن إدريس [4] : وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها ، وأبو الصلاح [5] قال : يحرم التماثيل وأطلق . وعن المحقق الثاني [6] أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام ، وقال : أحدها محرم اجماعا ، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح ، وباقي الأقسام مختلف فيها . فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة : 1 - إن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح ، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع . 2 - إن تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة ، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الأصحاب . 3 - حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة . 4 - القول بحرمتها على وجه الاطلاق ، سواء كانت مجسمة أم غيرها ،