يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الايذاء لأجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم ، وقد يجتمعان ، وعلى تقدير الملازمة بينهما فالسيرة القطعية قائمة على جواز الايذاء إذا كان لمصلحة التزين ، كما في ثقب الأذان والأناف . قوله : ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري . أقول : التدليس في اللغة [1] عبارة عن تلبيس الأمر على الغير أو كتمان عيب السلعة عن المشتري واخفائه عليه باظهار كمال ليس فيها ، وأما ما يوجب رغبة المشتري والخاطب فليس بتدليس ما لم يستلزم كتمان عيب أو إظهار ما ليس فيه من الكمال ، وإلا لحرم تزيين السلعة لكون ذلك سببا لرغبة المشتري ، ولحرم أيضا لبس المرأة الثياب الحمر والخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه ، بداهة كونه سببا لرغبة الخاطبين ، ولا نظن أن يلتزم بذلك فقيه أو متفقة . المسألة [2] تزيين الرجل بما يحرم عليه قوله : المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يحرم عليه ، من لبس الحرير والذهب حرام . أقول : اتفق فقهاؤنا وفقهاء العامة [2] واستفاضت الأخبار من طرقنا [3]
[1] في القاموس : التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري ، وفي المنجد : دلس البائع كتم عيب ما يبيعه عن المشتري . [2] في فقه المذاهب : الشافعية قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير ، فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ، ولا أن يستندوا إليه من غير حائل ، ويحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلا لعذر ، والحنابلة قالوا بحرمة استعمال الحرير مطلقا ، ولو كان بطانة لغيره ، ومثل الرجل الخنثى ، وكذلك الصبي والمجنون فيحرم الباسهما الحرير ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 10 ) . وفيه : الحنفية قالوا : يحرم على الرجال لبس الحرير إلا لضرورة ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 12 ) . وفيه : المالكية قالوا : يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير ، وفي الصغار خلاف ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 13 ) . وفيه : يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 14 ) . [3] الكافي 3 : 399 - 400 ، التهذيب 2 : 205 - 207 ، الوسائل 4 : 367 - 369 ، الوسائل 4 : [412] 416 .