ومن طرق السنة [1] على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة ، ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما ، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف ( رحمه الله ) فيه مسامحة واضحة . نعم ورد في بعض الأحاديث : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة [2] ، وفي بعضها الآخر : جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه [3] . ولكن مضافا إلى ضعف السند فيهما أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا ، بل تفريعه ( عليه السلام ) في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس . وقد يقال : إن عنوان التزين بالذهب والفضة وإن لم يذكر في الأخبار
[1] راجع سنن البيهقي 2 : 422 و 424 . [2] الكافي 6 : 468 ، عنه الوسائل 4 : 412 ، ضعيفة لغالب بن عثمان . [3] التهذيب 2 : 227 ، عنه الوسائل 4 : 414 ، مرسلة .