بعض المعاصي فيها ، من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كل من الرجال والنساء إلى من لا يجوز النظر إليه ، وغيرها من المعاصي . قوله : ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم . أقول : قد ظهر مما ذكرناه أن الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا لوقوع ذي المقدمة وإلا فلا وجه للتحريم ، وإن انحصرت فائدته في الحرام . قوله : وإنما الثابت من العقلاء والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب رد من هم بها . أقول : إن كان المنكر مثل قتل النفس ونحوه مما يهتم الشارع بعدم تحققه ، فلا ريب في وجوب رفعه بل دفعه شرعا وعقلا كما تقدم ، وأما في غير الموارد التي يهتم الشارع بعدم تحققها فلا وجه لدعوى الوجوب العقلي فيها ، وإن ادعاه المشهور مطلقا ، لمنع استقلال العقل بذلك في جميع الموارد ، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى الوجوب الشرعي [1] . حرمة الإعانة على الإثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص : إن حرمة الإعانة على الإثم على فرض ثبوتها هل تقبل التخصيص والتقييد أم لا ، قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن حرمة ذلك على فرض ثبوتها إنما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد ، وتختلف بالوجوه والاعتبار ، وليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك .
[1] قال الحكيم الطوسي ( رحمه الله ) في آخر التجريد : الأمر بالمعروف واجب ، وكذا النهي عن المنكر ، وبالمندوب مندوب سمعا ، وإلا لزم ما هو خلاف الواقع ، والاخلال بحكمته تعالى ، وتبعه في هذا الرأي شراح التجريد كالعلامة والقوشجي وغيرهما .