responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


فكلها داخل في عنوان الإعانة ، فإنه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للإعانة وخروجها عن عنوانها ، كما زعمه شيخنا الأستاذ والمحقق الإيرواني [1] .
كما لا وجه لما ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) من اخراجها عن عنوان الإعانة ، من حيث إن التاجر والحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه ، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها .
وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه أن المدار في عنوان الإعانة هو الصدق العرفي ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة ، ولذلك صح اطلاق المعين على من تسبب في قضاء حوائج الغير ولو بوسائط بعيدة .
حكم الإعانة على الإثم :
ما حكم الإعانة على الإثم ، الظاهر جواز ذلك ، لأنه مقتضى الأصل الأولى ولا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم ، وإن ذهب المشهور وبعض العامة إلى الحرمة [2] .



[1] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 16 .
[2] في المبسوط للسرخسي عن أبي يوسف ومحمد : أن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية ، وتمكين منها ، وذلك حرام ، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر فكان في البيع منه تهييج الفتنة ، وفي الامتناع تسكينها ( المبسوط للسرخسي 24 : 26 ) . وفي فقه المذاهب عن الحنابلة : كلما أفضى إلى محرم فهو حرام ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 52 ) . وفي الهداية : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ، لأنه تسبيب إلى المعصية ( الهداية 8 : 127 ) .

291

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست