بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الإثم لتكون الإعانة عليه إعانة على الإثم ، وأما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فإن الأمر أوضح . مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينه بل في صحة عقابه أيضا ، بناء على حرمة الإعانة على الإثم وصحة العقاب على التجري ، فإن المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله أنه معين على الإثم فهو متجر في فعله ، والمفروض أن التجري يوجب استحقاق العقاب . وقد تجلى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه والأقوال المتقدمة من الوهن والخلل ، كما اتضح ضعف ما أورده المصنف على بعض معاصريه ، من أن حقيقة الإعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول ذلك الشئ ، سواء حصل في الخارج أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم . ثم لا يخفى أن عنوان الإعانة كما يتوقف على تحقق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقف على تحقق المعين والمعان ، بأن يكونا مفروض الوجود مع قطع النظر عن تحقق الإعانة في الخارج ليقع فعل المعين في سلسلة مقدمات فعل المعان فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار من الأمور الإضافية . وعليه فايجاد موضوع الإعانة كتوليد المعين مثلا خارج عن حدودها وإلا لحرم التناكح والتناسل ، للعلم العادي بأن في نسل الانسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح . وأما مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والكمارك وهكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة