البرابط وضربها ، وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة ، إلا أنها ليست كالشرك بالله العظيم ، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك . وعليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة والضعف ، ودعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية ، لذهاب صاحبي الوسائل والمستدرك في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل ، مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه . هذا كله بحسب الروايات ، وحاصل جميع ما ذكرناه أنه ليس في الروايات ما يدل على حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما . وأما الصورة الثانية - أعني التكلم في حكم المسألة من حيث القواعد - فالكلام فيها من نواحي شتى : الأولى في تحقيق مفهوم الإعانة وبيان ما يعتبر فيه ، الثانية في حكم الإعانة على الإثم ، الثالثة أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد ، أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك ، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة . حقيقة الإعانة ومفهومها : ما حقيقة الإعانة ومفهومها ، الظاهر أن مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلا بنحو التقريب ، فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق ، على ما اعترف به المصنف في أول كتاب الطهارة ، وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه :