responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 285


البرابط وضربها ، وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة ، إلا أنها ليست كالشرك بالله العظيم ، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك .
وعليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة والضعف ، ودعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية ، لذهاب صاحبي الوسائل والمستدرك في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل ، مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه .
هذا كله بحسب الروايات ، وحاصل جميع ما ذكرناه أنه ليس في الروايات ما يدل على حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما .
وأما الصورة الثانية - أعني التكلم في حكم المسألة من حيث القواعد - فالكلام فيها من نواحي شتى : الأولى في تحقيق مفهوم الإعانة وبيان ما يعتبر فيه ، الثانية في حكم الإعانة على الإثم ، الثالثة أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد ، أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك ، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة .
حقيقة الإعانة ومفهومها :
ما حقيقة الإعانة ومفهومها ، الظاهر أن مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلا بنحو التقريب ، فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق ، على ما اعترف به المصنف في أول كتاب الطهارة ، وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه :

285

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست