1 - ما استظهره المصنف من الأكثر ، وهو أنه يكفي في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد . 2 - ما أشار إليه في مطلع كلامه ، من أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا ، ثم نسبه إلى المحقق الثاني وصاحب الكفاية [1] . 3 - ما نسبه إلى بعض معاصريه [2] ، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج . 4 - ما نسبه إلى المحقق الأردبيلي ، من تعليقه صدق الإعانة على القصد أو الصدق العرفي ، بداهة أن الإعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد ، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا . 5 - الفرق بين الإعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات البعيدة فلا تحرم . 6 - عدم اعتبار شئ في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في الخارج . وأوجهها هو الوجه الأخير ، وتحقيق ذلك ببيان أمرين : الأول : في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة . والثاني : في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها . 1 - أن صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد