responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 286


1 - ما استظهره المصنف من الأكثر ، وهو أنه يكفي في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد .
2 - ما أشار إليه في مطلع كلامه ، من أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا ، ثم نسبه إلى المحقق الثاني وصاحب الكفاية [1] .
3 - ما نسبه إلى بعض معاصريه [2] ، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج .
4 - ما نسبه إلى المحقق الأردبيلي ، من تعليقه صدق الإعانة على القصد أو الصدق العرفي ، بداهة أن الإعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد ، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا .
5 - الفرق بين الإعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات البعيدة فلا تحرم .
6 - عدم اعتبار شئ في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في الخارج .
وأوجهها هو الوجه الأخير ، وتحقيق ذلك ببيان أمرين :
الأول : في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة .
والثاني : في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها .
1 - أن صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد



[1] حاشية الإرشاد : 205 ( مخطوط ) ، كفاية الأحكام : 85 .
[2] هو المحقق النراقي ، أنظر عوائد الأيام : 26 .

286

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست