responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 272


المسألة ( 2 ) حكم بيع الجارية المغنية قوله : المسألة الثانية : يحرم المعاوضة على الجارية المغنية .
أقول : محصل كلامه أن الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة ولا دخل لها في المعاوضة بأكثر من ذلك ، وقد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها ، وقد تكون أجنبية عنها أصلا .
أما الأول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما ، لأن المفروض أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن ، وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة ، وأما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ ، كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية ، والمهارة في القمار ، والسرقة واللهو في بيع العبد ، ووجه الفساد أن بذل شئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل .
وأما التفكيك بين القيد والمقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد ، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال .
أقول : تحقيق المسألة في جهتين : الأولى من حيث القواعد ، والثانية من حيث الروايات .
أما الجهة الأولى ، فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة لوجهين :
1 - أن بعض الأعمال كالخياطة ونحوها وإن صح أن تقع عليه المعاوضة وأن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال ، إلا أنه إذا

272

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست