المسألة ( 2 ) حكم بيع الجارية المغنية قوله : المسألة الثانية : يحرم المعاوضة على الجارية المغنية . أقول : محصل كلامه أن الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة ولا دخل لها في المعاوضة بأكثر من ذلك ، وقد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها ، وقد تكون أجنبية عنها أصلا . أما الأول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما ، لأن المفروض أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن ، وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة ، وأما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ ، كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية ، والمهارة في القمار ، والسرقة واللهو في بيع العبد ، ووجه الفساد أن بذل شئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل . وأما التفكيك بين القيد والمقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد ، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال . أقول : تحقيق المسألة في جهتين : الأولى من حيث القواعد ، والثانية من حيث الروايات . أما الجهة الأولى ، فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة لوجهين : 1 - أن بعض الأعمال كالخياطة ونحوها وإن صح أن تقع عليه المعاوضة وأن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال ، إلا أنه إذا