لوحظ وصفا في ضمن المعاوضة فإنه لا يقابل بشئ من الثمن ، وإن كان بذل المال بملاحظة وجودها ، وعليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف ، وإنما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلا الخيار . 2 - لو سلمنا أن الأوصاف تقابل بجزء من الثمن فإن ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة ، إذ الحرام إنما هي الأفعال الخارجية من التغني والقمار والزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر ، على أنه قد ورد في الآيات والأحاديث أن قدرة الانسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة . فإن الانسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة والقوة الشهوية التي تبعث إلى المعصية ، فإذا ترك مقتضى الثانية وانبعث بمقتضى الأولى فقد حصل على أرقى مراتب العبودية ، وهذا بخلاف الملك فإنه لاختصاصه بالقوة الروحية والملكة القدسية الباعثة إلى الطاعة والرادعة عن المعصية ولعرائه عن القوة الأخرى الشهوية لا يعصى الله ، فيكون الانسان الكامل أفضل من الملك ، وتفصيل الكلام في محله . وأما الجهة الثانية ، فقد استفاضت الروايات من الشيعة [1] والسنة [2] على
[1] عن الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ، فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 61 ، عنهم الوسائل 17 : 124 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد وغيره . محمد الطاهري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ، فقال : شراؤهن وبيعهن حرام ، وتعلمهن كفر ، واستماعهن نفاق ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 356 ، الإستبصار 3 : 61 ، عنهم الوسائل 17 : 124 ) ، ضعيفة للطاهري وسهل وغيرهما . أبو البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت : إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر ، قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهن ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ، أن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 61 ، عنهم الوسائل 17 : 123 ) ، مرسلة . عن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك أن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، أن ثمن الكلب والمغنية سحت ( قرب الإسناد : 125 ، عنه الوسائل 17 : 123 ) ، صحيحة . عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - وثمن المغنية حرام ( اكمال الدين : 483 ، عنه الوسائل 17 : 123 ) ، مجهولة لمحمد بن عصام الكليني . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يحل بيع المغنيات ، وشراؤهن وثمنهن حرام ( لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك 13 : 92 ) ، مرسلة . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع المغنيات ، وشرائهن ، والتجارة فيهن ، وأكل ثمنهن ( عوالي اللئالي 2 : 244 ، عنه المستدرك 13 : 92 ) ، مرسلة . [2] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تبتاعوا المغنيات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، وفي مثل هذا الحديث نزلت : ومن الناس من يشتري لهو الحديث - الآية ( سنن البيهقي 6 : 14 ) . عن مجاهد في تفسير الآية : هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل ( سنن البيهقي 6 : 14 ) .