ولكنه توهم فاسد ، لأن هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، فلا تفي لاثبات المقصود ، على أنها معارضة بالحسنة المذكورة ، فتحمل على الكراهة . ثم إنه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع ، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها ، وصورة أن يكون ترتب الحرام داعيا لإنشاء المعاملة ، ويتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية والرابعة . قوله : بل الأظهر فساده وإن لم نقل بافساد الشرط الفاسد . أقول : قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، ودعوى الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة . قوله : مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط . أقول : جواز الانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية وإن كان صحيحا كما أشرنا إليه ، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك ، إلا أنه غير صحيح في الأجزاء التحليلية العقلية ، فإن الانحلال في ذلك باطل جزما . ومن ذلك يظهر أن بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط حراما ، فإن الثمن في باب الشرط إنما جعل بإزاء نفس المال فقط وليس للشرط حصة من الثمن ليقاس ببيع الآلات المحرمة .