responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


ولكنه توهم فاسد ، لأن هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، فلا تفي لاثبات المقصود ، على أنها معارضة بالحسنة المذكورة ، فتحمل على الكراهة .
ثم إنه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع ، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها ، وصورة أن يكون ترتب الحرام داعيا لإنشاء المعاملة ، ويتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية والرابعة .
قوله : بل الأظهر فساده وإن لم نقل بافساد الشرط الفاسد .
أقول : قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، ودعوى الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة .
قوله : مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط .
أقول : جواز الانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية وإن كان صحيحا كما أشرنا إليه ، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك ، إلا أنه غير صحيح في الأجزاء التحليلية العقلية ، فإن الانحلال في ذلك باطل جزما .
ومن ذلك يظهر أن بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط حراما ، فإن الثمن في باب الشرط إنما جعل بإزاء نفس المال فقط وليس للشرط حصة من الثمن ليقاس ببيع الآلات المحرمة .

271

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست