المسألة [5] حكم بيع الدراهم المغشوشة قوله : ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس . أقول : لا شبهة في حرمة غش المؤمن في البيع والشراء وضعا وتكليفا ، وسنذكر ذلك عند التعرض لحرمة الغش ، وإنما الكلام هنا يقع في ناحيتين : الأولى جواز الانتفاع بها في التزين وفي دفعه إلى العشار في المكوس والكمارك وإلى الظالم وعدم جوازه ، الثاني جواز المعاوضة عليها وعدم جوازها . أما الناحية الأولى ، فقد استدل على الحرمة بروايات : منها : ما في رواية الجعفي [1] من الأمر بكسر الدرهم المغشوش ، فإنه لا يحل بيعه ولا انفاقه . وفيه : أن الأمر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ويحرم تركه ، بل هو ارشاد إلى عدم صحة المعاوضة عليها وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها ، ويدل على ذلك من الرواية تعليل الإمام ( عليه السلام ) الأمر بالكسر بأنه
[1] عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إلى درهما منها ، فقال : أيش هذا ، فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ، فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه ( التهذيب 7 : 109 ، الإستبصار 3 : 97 ) ، ضعيفة لعلي بن الحسن الصيرفي . قال في الوافي : الستوق - بالضم والفتح معا وتشديد التاء - وتستوق - بضم التاء - الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة ، الصواب طبقة من فضة ، وكأنه مما صحفه النساخ ، وحمل منع انفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك فيظن الأخذ أنه جيد ( الوافي ، الباب : 101 انفاق الدراهم 10 : 88 ) .