واستفاضت الروايات بينهم من الفريقين [1] ، فلا شبهة في جواز بيعها لسائر الجهات المحللة ، ومنها اقتناؤها لأنحاء الاستعمالات وأقسام التزينات غير الأكل والشرب فيها . وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على وجه الاطلاق كما ادعى عليه الاجماع أيضا وذكر النهي عنه في بعض الأحاديث [2] ، إذ لا يعم ذلك مثل التزين ، لعدم صدق الاستعمال عليه فيجوز بيعها لذلك . وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلب والتصرف فيها حتى التزين بها ، فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا ، لكونها مما يجئ منها الفساد محضا ، وتكون من صغريات الكبرى المتقدمة في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة . وقد استدل على هذا الاحتمال الأخير بقوله ( عليه السلام ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [3] . وفيه مضافا إلى ضعف السند في الرواية أنها ناظرة إلى الجهة الأخلاقية ، فلا تكون مدركا في الأحكام الفرعية ، وتفصيل الكلام في كتاب الطهارة .
[1] راجع الكافي 6 : 267 ، التهذيب 9 : 91 ، المحاسن : 581 ، الوسائل 3 : 505 - 508 ، سنن البيهقي 1 : 27 . [2] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ( درر اللئالي 1 : 115 ، عنه المستدرك 2 : 598 ) ، مرسلة . [3] عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة - الخ ( الكافي 2 : 268 ، المحاسن : 582 ، عنهما الوسائل 3 : 507 ) ، ولكن ما في الكافي ضعيف لسهل ، وما في المحاسن ضعيف لعبد الله بن المغيرة .