لا يحل بيعه ولا انفاقه ، إذ من البديهي أن الصد عن بيعه وانفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا . ومنها : ما في رواية موسى بن بكر [1] ، من أن الإمام ( عليه السلام ) قطع الدينار المغشوش بنصفين وأمره بالقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش ، إذ لو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ . وثانيا : أن فعله ( عليه السلام ) وإن كان حجة كسائر الأمارات الشرعية كما حقق في محله ، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، وعليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي ، ويكون مؤداها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه لوجود الغش فيه . والشاهد على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : حتى لا يباع شئ فيه غش ، بل الظاهر أنه كان غشا محضا وإلا لما أمر الإمام ( عليه السلام ) بالقائه في البالوعة ، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف والتبذير ، ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الاسلام [2] ، من حكمه ( عليه السلام ) بقطع الدرهم المغشوش . وأما الناحية الثانية ، فتوضيح الكلام فيها : أن للدراهم المغشوشة حالتين : الأولى أن تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش كالدراهم الرائجة في زماننا ، والثانية أن لا تكون رائجة بينهم .
[1] عن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ، ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش ( الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 280 ) ، ضعيفة للارسال وللحسن بن علي بن أبي عثمان . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخل نحاس : يقطع و لا يحل أن ينفق ( دعائم الاسلام 2 : 29 ، عنه المستدرك 13 : 351 ) ، مرسلة .