لا يخفى أن موضوع الحرمة هنا هي آلة اللهو ، وقد حقق في محله أن المضاف إليه خارج عن حدود المضاف ، فلا يعد جزء له إلا أنه داخل فيه بنحو الاشتراط والتقييد ، وحيث إن معرفة الحكم فرع معرفة الموضوع بقيوده وشؤونه فلا بد هنا من العلم بحقيقة اللهو ، وسيأتي التعرض له في محله [1] . ومن أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغني أهل الفسوق ولهوهم بالراديوات وغيرها من آلات الملاهي . المسألة [4] حكم بيع آنية الذهب والفضة قوله : ومنها أواني الذهب والفضة . أقول : مفهوم الإناء أمر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية ، وهو ما يكون معدا للأكل والشرب ، جمعه آنية وأوان ، والظرف أعم منه ، ومجمل القول هنا : إن النهي عن آنية الذهب والفضة إن كان مختصا بالأكل أو الشرب فيها ، وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما ، كما اتفق عليه الفقهاء كافة [2] ،
[1] يأتي في المسألة العشرين . [2] قال صاحب الجواهر في أواخر كتاب الطهارة : لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة اجماعا منا ( الجواهر 6 : 328 ) ، وعلى هذا النهج كثير من الأصحاب . وفي فقه المذاهب : فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ، فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو يشرب فيها ، وكذلك لا يحل الطيب منها أو الأدهان أو غير ذلك ، وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 16 ) ، وغير ذلك من كلمات العامة .